إقامة الدعوى التحكيمية يحول ولاية القضاء بالفصل في النزاع

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوى المتعلقة بفض التناقض بين أحكام صادرة عن القضاء العادي وحكم صادر عن هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس.
تفاصيل الحكم: أوضحت المحكمة في حيثياتها أن التحكيم يُعتبر نظامًا إراديًا يلجأ إليه الطرفان لحل النزاعات بينهما، سواء كانت قائمة وقت الاتفاق أو قد تنشأ لاحقًا. وبيّنت المحكمة أن التحكيم يقوم على أساس عرض موضوع النزاع على هيئة محكمين للفصل فيه بطرق ميسرة، مما يجعله بديلاً عن القضاء التقليدي.
أبرز النقاط في الحيثيات:
- عدم الجمع بين القضاء والتحكيم: أكدت المحكمة أن الاتفاق على التحكيم يؤدي إلى استثناء النزاع المحال إلى المحكمين من ولاية القضاء العادي، حيث يُعزل القضاء عن الفصل في هذا النزاع.
- حصرية التحكيم: أشارت المحكمة إلى أن ولاية هيئة التحكيم في الفصل بالنزاع الموضوعي بناءً على اتفاق الطرفين تمنع أي جهة قضائية أخرى من النظر في النزاع ذاته أو في المسائل المرتبطة به، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 46 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
دلالة الحكم: يعكس الحكم تأكيد المحكمة على مبدأ استقلالية التحكيم كآلية بديلة لحل النزاعات، واحترام الإرادة المشتركة للأطراف المتفقين على التحكيم. كما يوضح الحدود الفاصلة بين ولاية القضاء والتحكيم، وفقًا للقوانين المنظمة.