مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال جلسته العامة اليوم.
تفاصيل المواد:
-
المادة الأولى:
تقضي بتطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في ما يخص الإجراءات الجنائية. -
المادة الثانية:
تؤكد استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بنفس الأوضاع والإجراءات المقررة سابقًا. -
المادة الثالثة:
تحدد عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم تفصل فيها محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. -
المادة الرابعة:
تنص على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وإلغاء القانون رقم 140 لسنة 2014 المتعلق بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. -
المادة الخامسة:
تقضي بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع اعتماده رسميًا كقانون من قوانين الدولة.
بهذا القرار، يكون مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاهزًا للتطبيق بمجرد نشره رسميًا.